|
||||||
| منتدى النفحات الإيمانية لجميع المواضيع التي تتعلق بالدين والشريعة على مذهب أهل السنة والجماعة |
|
#1
|
|||
|
|||
|
هذي رساله جتني على الايميل الرجاء النشر ------------------- السلام عليكم... يا شباب الموضوع أخطر من ما تتصورون ومنتشر هالأيام إجبار البنت على الزواج أو الإتفاق مع احد الاصدقاء مثل :اذا ما زوجتني اختك ما باخليك تتزوج اختي ياعالم هذا حرام في حق البنت واليكم الأدله ليس للأب حق في أن يجبر المرأة على الزواج من رجل لا ترغب فيه لما في ذلك من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ينشأ عنه من مشاكل وعدم استقرار في الحياة الزوجية. ففي صحيح مسلم والمسند والسنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". وفي الصحيحين والمسند عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكـح البكر حتى تستأذن قـالوا يا رسـول الله وكيف إذنها قال أن تسكت. وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أنه ليس للأب إجبار ابنته على نكاح من لا ترغب فيه، ودل على أن رفض البنت لذلك لا يعد عقوقاً لوالدها 1- إن الشريعة الإسلامية منحت البالغين من البنين والبنات حق التصرف في شئونهم الشخصية وحق الاختيار في النكاح، وهذه الحرية الشخصية هي من ميزات الشريعة الإسلامية، وكثير من الأقوام في الشرق والغرب إنما أعطوا المرأة حقها بتأثير من التعاليم الإسلامية . 2- لا يجوز قطعا للأولياء إجبار المرأة البالغة أو الابن البالغ على النكاح بدون مراعاة رغبتهما ورضاهما، فإصرار الأولياء على آرائهم واتخاذهم أساليب التهديد والتوعيد للإجبار على نكاح ما إنما هي محاولة فاسدة لحرمانهما من الحقوق التي أعطتهما الشريعة الإسلامية . 3-إن انعقاد النكاح يتوقف على إظهار الرضا وقت النكاح، فإذا أظهر الابن البالغ أو البنت البالغة رضاهما عند النكاح فينعقد النكاح . 4- إذا ثبت لدى القاضي الشرعي والمسئولين في دار القضاء أن الأولياء اتخذوا أسلوب الجبر والإكراه في نكاح المرأة البالغة، وأجبروها عند النكاح على التلفظ بالرضا، والمرأة غير راضية باستمرارية هذا الزواج، وتطالب بالفسخ، وزوجها لا يفرقها منه بنفسه ولايرضى بالطلاق أو الخلع، فيحق للقاضي الشرعي فسخ هذا النكاح دفعا للظلم ------------ وبالنسبه للناس الي تقول اذا مازوجتني اختك ما بازوجك اختي والا بنت خالتي والا عمي فهذا لا يجوز 2695 - ( وعن أبي هريرة قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، والشغار أن يقول الرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ، أو زوجني أختك وأزوجك أختي } رواه أحمد ومسلم ) . 2696 - ( وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : أن العباس بن عبد الله بن عباس [ ص: 168 ] أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن ابنته ، وقد كانا جعلاه صداقا ، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود ) . 2697 - ( وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ، ومن انتهب فليس منا } رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ) . بالتوفيق |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|




















العرض الشجري